السيد محمد تقي المدرسي
415
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الحادي عشر ) : كونها تحت السماء . ( الثاني عشر ) : كونها في المساجد بل في رحبها . ( مسألة 14 ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين . ( مسألة 15 ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول « 1 » لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية . ( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية . ( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير « 2 » لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها . ( مسألة 19 ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد « 3 » . ( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة « 4 » . ( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاة . ( مسألة 22 ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ، ولو إجمالًا « 5 » . نعم مع تعدد ما
--> ( 1 ) ويمكن أن يدخل فيها ، فإذا سجد الإمام التحق المأموم به بعد أن يتم الركوعات بسرعة ، وأما في القسم الثاني من الصلاة فإنه يتمها أيضا فان التحق بالسجود والتشهد وإلّا انفصل . ( 2 ) لا إشكال فيه وفي كل طريقة للطمأنينة . ( 3 ) المعيار هو صدق حدوث الآية عندهم فان صدق وجب عليهم وإلّا فلا . ( 4 ) لا دليل على وجوب القضاء عليهما خصوصا في الكسوفين ، والاحتياط حسن على كل حال . ( 5 ) وإن كان وجوبه غير معلوم .